(ومما ذكرنا) يظهر عدم صحة الاستدلال بموثقة عمار عن ابى الحسن عليهالسلام قال اذا شككت فابن على اليقين قلت هذا اصل قال نعم فان جعل البناء على الاقل ينافى ما جعله الشارع اصلا فى غير واحد من الاخبار مثل قوله عليهالسلام اجمع لك السهو كله فى كلمتين متى شككت فابن على الاكثر وقوله عليهالسلام فيما تقدم ألا اعلمك شيئا الى آخر ما تقدم فالوجه فيه اما الحمل على التقية واما ما ذكره بعض الاصحاب فى معنى الرواية بارادة البناء على الاكثر ثم الاحتياط بفعل ما ينفع لاجل الصلاة على تقدير الحاجة ولا يضر بها على تقدير الاستغناء نعم يمكن ان يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثقة بشكوك الصلاة فضلا عن الشك فى ركعاتها فهو اصل كلى خرج منه الشك فى عدد الركعات وهو غير قادح لكن يرد عليه عدم الدلالة على ارادة اليقين السابق على الشك ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق فهو اضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة فى اليقين السابق لاحتمالها لارادة ايجاب العمل بالاحتياط فافهم.
(اقول) انّ مراده قدسسره ابداء القرينة ممّا ذكره سابقا على ارادة يقين البراءة من هذه الرّواية اى اذا شككت فابن على اليقين بالبراءة بالعمل بالاحتياط على وجه خاصّ وتقريره عليهالسلام اصليّته ينافى ما جعله الشارع اصلا فى غير واحد من الاخبار الدالة على البناء على الاكثر. (ولا ريب) انّ المستفاد منها مناف لما فى موثّقة عمّار من البناء على الاقلّ وهى لا تعارض الاخبار الدالة على البناء على الاكثر لترجيح تلك الاخبار عليها بوجوه عديدة كالاشهرية فتوى ورواية والاصرحية من حيث الدلالة والابعديّة عن طريقة العامّة التى هى من المرجّحات المنصوصة فانّهم يبنون على الاقلّ كما يظهر من الانتصار وروض الجنان والوسائل وغيرها وبملاحظة جميع ذلك يحمل الموثّقة الآمرة بالبناء على اليقين بالبراءة الحاصل على البناء على الاكثر حتى يرتفع التّنافي بينها