المنع بل قد عرفت فيما تقدّم وجه عدم الفرق بينهما كما صرّح بذلك بعض الاعلام.
(قوله واجراء الاستصحاب فيه اجماعى) مضافا الى ما ذكره سابقا من انه خارج عن الاستصحاب رأسا وداخل فى الاصول اللفظية.
(قوله فقد تقدم خروجها) يعنى ان مقصود القدماء بالاصالة من عقد بحث الاستصحاب انّما هو بيان كونه دليلا على الحكم الشرعى الكلى مثل ساير الأدلّة او عدمه فالشبهة الموضوعيّة التى منها الشكّ فى وجود الرّافع خارج عن مقصودهم بالاصالة وذلك لا ينافى كون الاستصحاب فى الموضوعات الخارجية ايضا حجّة عندهم وان كان خارجا عن كلامهم.
(قوله ثم ان ظاهر عبارة المحقق وان اوهم الخ) ولعلّ وجه الظهور فهم التأبيد من الاطلاق فى قوله فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم الخ كما فهمه صاحب الفصول حتى يكون مفاده التأبيد الى زمان الشكّ الشامل للحالة الثانية ومن هنا فهم بعضهم من كلامه هذا انّه من المنكرين كما سمعت عن صاحب المعالم ونحوه ولكن قد عرفت فيما تقدّم انّ المراد بالدّليل هو المقتضى للحكم فلا يلزم حينئذ كونه من المنكرين سواء اريد بالاطلاق التأبيد او الاطلاق الى زمان الشك بخلاف ما لو اريد بالدّليل العلّة المستقلة سواء اريد بالاطلاق التأبيد او الاطلاق الى زمان الشكّ فانه يلزم من ذلك كونه من المنكرين لكفاية الدليل فى ثبوت الحكم فى الزّمان الثانى من غير حاجة الى استصحابه بخلاف حمل الدليل على نفس المقتضى فان ثبوت الحكم فى الزمان الثانى محتاج الى استصحابه كما لا يخفى.
(قوله حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق الخ) والمراد بالبعض هو صاحب الفصول حيث جعل هذا الوجه الّذي تنظّر فيه المصنف من وجوه الفرق بين قول المحقّق وما اختاره صاحب الفصول قال فى الفصول واعلم انّ ما اختاره المحقّق فى الاستصحاب وان كان قريبا الى مقالتنا الّا انه يفارقها من وجوه.
(الاول) انه لم يتعرّض لحكم الاستصحاب فى غير الحكم الشرعى وانّما