(ومنها) انّ الباقى مستغن عن المؤثّر فى بقائه والّا لزم تحصيل الحاصل بناء على ما ذهب اليه جماعة من المتكلمين من انّ علة الحاجة الى العلة هى الحدوث استقلالا أو شرطا فيكون ارتفاع الواقع وجودا وعدما مرجوحا وبقائه راجحا فيجب العمل بالرّاجح.
(ومنها) انّ ما ثبت فى الزّمن الأول ولم يظهر زواله قطعا او ظنّا كان الظنّ ببقائه ثابتا اذ لولاه لزم ان لا يتقرّر معجزة لابتناء تقرّرها على استمرار العادة وان لا يثبت الاحكام الشّرعيّة لجواز النسخ وان يكون الشّكّ فى الطلاق كالشّك فى النكاح لكن الاجماع قام على اباحة الوطى فى الأول دون الثانى.
(ومنها) انّ الباقى لا يعدم الا عند وجود المانع والمفتقر الى المؤثر كما يعدم عند وجود المانع يعدم عند عدم المقتضى وما لا يعدم الّا بطريق واحد اولى بالوجود ممّا يعدم بطريقين الى غير ذلك من الأدلة الّتى تعرّض لها بعض الاعلام من المحشين ولكن لا يخلو بعضها من اشكال.
(محصل الجواب منه قده) عن الأدلّة الراجعة الى دعوى حصول ظنّ البقاء منع كون مجرّد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظنّ بقائه كما يشهد له تتبع موارد الاستصحاب مع انّه ان اريد اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النّوعى يعنى لمجرد كونه لو خلى وطبعه يفيد الظّنّ بالبقاء وان لم يفده فعلا لمانع ففيه انّه لا دليل على اعتباره اصلا لانّ غاية ما يمكن ان يستدل به لاعتباره هو دليل الانسداد وهو بمحل المنع فى المقام لانّ نتيجته انّما هو حجيّة الظّنّ الشخصى لا النّوعى وان اريد اعتباره عند حصول الظّن فعلا منه فهو وان استقام على ما يظهر من بعض الاعلام كالوحيد البهبهانى والسيد الرّياض والمحقق القمى قدّس الله اسرارهم من اصالة حجيّة الظّنّ المطلق الّا انّ القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظّنّ الشخصى منه حتى انه فى المورد الواحد يختلف الحكم باختلاف الاشخاص