(نعم) يبقى فى المقام ان استصحاب الامور الخارجية اذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعية لا يظهر له فائدة لان تلك الآثار المترتبة عليه كانت مشاركة معه فى اليقين السابق فاستصحابها يغنى عن استصحاب نفس الموضوع فان استصحاب حرمة مال زيد الغائب وزوجته يغنى عن استصحاب حياته اذا فرض ان معنى ابقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعية.
(نعم) قد يحتاج اجراء الاستصحاب فى آثاره الى ادنى تدبر كما فى الآثار الغير المشاركة معه فى اليقين السابق مثل توريث الغائب من قريبه المتوفى فى زمان الشك فى حياة الغائب فان التوريث غير متحقق حال اليقين بحياة الغائب لعدم موت قريبه بعد.
(اقول) ان قوله قدس سرّه لا يظهر له فائدة انما يصح على مذهبه ومذهب المشهور القائلين بحجيّة الاستصحاب حتى فى الأمور الخارجية لا على مذهب المفصّل المانع من جريان الاستصحاب فى الأمور الخارجيّة كما هو ظاهر ومراده قده من عدم الفائدة عدم الفائدة المعتدّ بها او عدم الفائدة بالنسبة الى ترتيب الآثار اذ لا فرق بينهما من جهة ترتيب الآثار الشرعية على كليهما.
(ولكن) قد اورد على ذلك اولا ان الثمرة تظهر فى تعارض الاستصحاب الحكمى مع الاستصحاب الموضوعى فان قلنا بحجيّة الاستصحاب وجريانه فى الأمور الخارجية فيقدم الاستصحاب الموضوعى على الحكمى عند تعارضهما بخلاف ما لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب فى الامور الخارجية فحينئذ لا بد من استصحاب الحكم الموجود فى الموضوع فيتعارض استصحابان حكميان ويتساقطان لعدم رجحان احدهما على الآخر فيرجع الى الأصل من البراءة او الاشتغال.
(وثانيا) ان قول المفصّل وهذا ما يقال الى آخره وان اقتضى اختصاص مورد كلامه بالأمور الخارجية الّا ان الظاهر انه كما لا يقول بجريان الاستصحاب