(ثم) ان معنى عدم اعتبار الاستصحاب فى الوجودى ان عدم الحكم ببقاء المستصحب الوجودى وان كان لترتب امر عدمى عليه كترتب عدم جواز تزويج الامرأة المفقود زوجها المترتب على حياته واما عدم ثبوت الامر الوجودى لاجل الاستصحاب وان كان المستصحب عدميا فلا يترتب انتقال مال قريب الغائب اليه وان كان مترتبا على استصحاب عدم موته ولعل هذا هو المراد بما حكاه التفتازانى عن الحنفية من ان الاستصحاب حجة فى النفى دون الاثبات.
فى الوجودى كذلك وثانيتهما عدم اعتبار الظنّ الحاصل ببقاء الوجودى من جهة الظن الاستصحابيّ المتعلق بالعدمى.
(وجه ضعف) الأولى ان حصول الظن فى العدمى بملاحظة الحالة السابقة امّا من جهة ان ما ثبت دام وامّا من جهة الغلبة ولا شكّ ان هذين الوجهين موجودان فى الوجودى ايضا.
(ووجه ضعف) الثانية ان بناء العقلاء على اعتبار الظنّ اما من جهة كونه من افراد الظن المطلق الذى يكون حجة من جهة دليل الانسداد او قبح ترجيح المرجوح على الراجح او وجوب دفع الضرر المظنون واما من جهة كونه ظنّا خاصا كبنائهم على العمل بالظنّ فى الأمور المستقبلة او ظن السلامة فى المبيع وغيره او العمل بالظهور اللفظى وغير ذلك.
(ومن المعلوم) انه لا يفرق فى المقامين بين ظنّ وظنّ نعم قد يتحقق فى الأول فضلا عن الثانى جهة داعية الى العمل بظن غير موجودة فى ظن آخر فلا يتعدى حينئذ الى ذلك الغير فاذا كان بنائهم على العمل بالظن اذا كان مستفادا من اللفظ من جهة ان التّفهم والتفهيم يكونان غالبا بالالفاظ الغير المفيدة للقطع غالبا او فى كثير من الأوقات فلا يتعدى عنه الى مطلق ما يفيد الظنّ بالمراد ولو كان ظنا خارجيا