بقاء الموضوع على الصفة التى كان معها موضوعا له وهى صفة الخلوّ من الحيض فتستصحب الملازمة الثابتة.
(وكيف كان) ان المستصحب قد يكون موضوعا وقد يكون حكما. (وعلى الاول) لا يخلو اما ان يكون الحكم المترتب على استصحابه مما كان موجودا معه فى الزمان السابق وجودا منجّزا فعليّا واما ان يكون مترتبا على وجوده فى الزمان الذى اريد استصحابه فيه بحيث يكون للزمان المذكور مدخلية فيه فيمكن فرض وجود تقديرى لهذا الحكم فى الزمان السابق مع المستصحب وهو كثير جدا كاستصحاب حيوة العبد الغائب مثلا فى عيد رمضان لإثبات وجوب فطرته واستصحاب حيوة الوارث عند موت مورثه الى غير ذلك.
(وعلى الثانى) لا يخلو ايضا اما ان يكون له وجود فعلى منجّز مطلق لا تعليق فيه اصلا واما ان يكون له وجود على بعض التقادير وعلى بعض الوجوه لا اشكال فى جريان الاستصحاب فى الشق الاول من القسمين بل لا خلاف فيه انما الاشكال والخلاف فى الشق الثانى من القسمين الذى يسمى استصحابه بالاستصحاب التعليقى والتقديرى فى لسان جمع من الاعلام.
(ولكن) لا يبعد ان يكون هذا الاصطلاح منهم مختصا بالشّق الثانى من القسم الثانى لان المستصحب فيه من الشق الاوّل لا تعليق فيه ابدا غاية ما هناك ترتّب الحكم على وجوده الثانوى وهذا لا تعلّق له بالتعليق فى المستصحب وانما هو من التعليق فى حكمه على بعض الوجوه وان توهّم منعه ايضا بل من حيث ان استصحاب الموضوع لا معنى له الّا ترتيب الحكم المترتب عليه على ما عرفت غير مرة والمفروض عدم ترتيب الحكم المفروض عليه فى السابق الّا على نحو التعليق فيلحق حكما بالاستصحاب التعليقى وان لم يكن من افراده.
(وعلى كل حال) ذهب المشهور الى عدم الفرق بين الاستصحاب التعليقى والتنجيزى فى الحكم على ما حكى ذلك عن العلّامة الطباطبائى فى الرسالة الّتى