(حجة القول السابع) الذى نسبه الفاضل التونى قده الى نفسه وان لم يلزم مما حققه فى كلامه فانه بعد الاشارة الى الخلاف فى المسألة قال ولتحقيق المقام لا بد من ايراد كلام يتضح به حقيقة الحال فنقول الاحكام الشرعية تنقسم الى ستة اقسام الاول والثانى الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب والثالث والرابع الاحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهو الحرام والمكروه والخامس الاحكام التخييرية الدالة على الاباحة والسادس الاحكام الوضعية كالحكم على الشىء بانه سبب لامر او شرط له او مانع له والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعى داخل فى الحكم الشرعى مما لا يضر فيما نحن بصدده.
(اقول) القول السابع هو التفصيل بين الاحكام الوضعية يعنى نفس الاسباب والشروط والموانع والاحكام التكليفيّة التّابعة لها وبين غيرها من الاحكام الشرعية فيجرى فى الاول دون الثانى وهذا التفصيل منسوب الى الفاضل التّونى وهو الذى يظهر من كلماته بعد التّدبر التّام فيها.
(واشار) قدسسره بقوله وان لم يلزم ممّا حقّقه الى الاعتراض على الفاضل التّونى حيث قال فيما سيأتى من كلامه عن قريب فظهر ممّا ذكرناه انّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجرى الّا فى الاحكام الوضعية اعنى نفس الاسباب والشرائط والموانع للاحكام الخمسة من حيث انها كذلك وحاصل الاعتراض هو انه لم يظهر من المقدّمة التى قدّمها الفاضل التونى والتحقيق الذى سبق منه جريان الاستصحاب فى نفس الاسباب والشروط والموانع وانما لزم منها عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام التكليفية وفى الاحكام الوضعية بالمعنى المعروف وهى السببية والشرطية والمانعية لا جريانه فى الاسباب والشروط والموانع وسيجىء التصريح من الشيخ قدسسره بهذا الاعتراض وقد سبقه فى هذا الاعتراض السيدان