قبل الشارع فحينئذ يرتفع موضوع الاحتياط.
(ثم) انّ ما ذكره المحدث الاسترآبادى من انّه شبهة عجز عن جوابها الفحول ممّا لا يخفى ما فيه إذ أيّ أصوليّ او فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها مع انّه لم يذكر فى الجواب الأول عنها الّا ما اشتهر بين النّافين للاستصحاب ولا فى الجواب الثانى الّا ما اشتهر بين الاخباريّين من وجوب التوقف والاحتياط فى الشبهة الحكميّة هذا.
(ولكن) المحكى عن المحدّث المذكور مع شدّة انكاره فى الفوائد المدنية قد ذكر فى تعليقاته على المدارك على ما حكاه عنه المحدّث البحرانى فى الدرّة النجفية ما يوجب الرّجوع الى الحقّ والاذعان بحجية الاستصحاب فى الحكم الكلّى مع الشكّ فى الرّافع فراجع الكتاب المذكور وقد اورد فيها عليه بوجوه من الايراد وقد اعترف بدلالة الكلام المنقول على ذلك السيد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية ايضا.
(قوله حجة القول السادس على تقدير الخ) وهو التفصيل بين الحكم الجزئى وغيره فلا يعتبر فى غير الأول وهذا هو الّذى يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد فى شرح الوافية.
(قوله تظهر مع جوابها مما تقدم) لانّ حجّة عدم حجيّة الاستصحاب فى الحكم الكلى هى حجّة القول الخامس الّذى اختاره الأخباريّون من عدم شمول الأخبار للشبهة الحكميّة الكليّة وحجة عدم حجيّة الاستصحاب فى الامور الخارجية ما نقله فى بيان دليل القول الرابع من انّ الأخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجيّة اذ يبعد ان يكون مرادهم عليهمالسلام بيان الحكم فى مثل الامور الّتى ليست حكما شرعيّا وان امكن ان يصير منشأ لحكم شرعى ودليل حجية الاستصحاب فى الاحكام الجزئية دلالة الأخبار على ذلك خصوصا مع ملاحظة كون مورد بعض الاخبار ذلك فافهم.