وجميع صور الشبهة الموضوعيّة واصرح من العبارة المذكورة فى اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكميّة عبارته فى الفوائد المدنية حيث قال فى جملة كلام له انّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة الى انّه اذا ثبت حكم بخطاب شرعى فى موضوع فى حال من حالاته نجريه فى ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه.
(ومن المعلوم) انّه اذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين فالّذى سمّوه استصحابا راجع فى الحقيقة الى اجراء حكم لموضوع الى موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقيد والصفات انتهى.
(وكيف كان) ظهر من كلام المحدث انّ الوجه فى عدم اعتبار الاستصحاب فى الاحكام الكلية امران.
(احدهما) دعوى انّ اخبار الاستصحاب لا يشتمل الاحكام الكليّة لانّ اسراء الحكم الشرعى الثابت فى موضوع فى حال من حالاته الى ذلك الموضوع عند زوال تلك الحالة وحدوث نقيضها يكون نظير اسراء حكم موضوع الى موضوع آخر وهذا قياس سمّوه بالاستصحاب وهو غير معتبر شرعا.
(والثانى) انّ تلك الاخبار على فرض شمولها مخصّصة باخبار التوقف والاحتياط حيث ثبت بالادلة اللفظيّة انّ جميع الاحكام قد صدر من الشّارع حتّى ارش الخدش الّا انّ بعضها وصل الينا ببيان الحجج عليهمالسلام وكان بعضها مخزونا عندهم عليهمالسلام ويدل حديث التثليث على حصر المسائل فى ثلاث امر بيّن رشده فيتّبع وامر بين غيّه فيجتنب وامر مشكل يردّ علمه الى الله والى رسوله صلىاللهعليهوآله ففى القسم الثالث لا بدّ من التوقف فى مقام الفتوى والاحتياط فى مقام العمل فعند الشكّ فى الاحكام لا بدّ من الالتزام بالتوقف والاحتياط فلا يجوز الاستصحاب والبراءة عند الشكّ فى احكام الله تعالى وفيه ما سيأتى الاشارة اليه فى الكتاب.
(قوله ويقتضى بطلان قول اكثر علمائنا الخ) اقول قد نسب المحدّث