(الاول) انّ العمدة فى اخبار الاستصحاب هو الصحيح الاوّل والثانى لزرارة وموردهما هو الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث فيحمل اللّام على العهد لان اللفظ انما يحمل على العموم حيث لا عهد فلا دلالة فيهما على حجيته فى غيرهما الّا انه يلحق به ساير الشروط والاسباب والموانع من جهة عدم القول بالفصل.
(والثانى) ان اللّام وان كانت للجنس او للاستغراق الّا انه لا يمكن شمول الرّوايات لغير الموضوعات المذكورة لعدم حصول الشكّ فيه او لانه اذا حصل شك بدوىّ فيه يجب التمسك بالدليل اللفظى على ما عرفت من المقدّمة التى قدّمها لبيان ذلك.
(ويرد الاول) انّ حمل اللام على العهد خلاف الظاهر لانها حقيقة فى الجنس خصوصا مع انضمام القرائن التى ذكرناها سابقا عند الكلام فى الرواية مضافا الى ان الفاضل قد صرّح فى الوافية بكون اللّام للجنس وتعلق فيها بكلام الشارح الرّضى وابن الحاجب مضافا الى عدم معلومية عدم القول بالفصل مع انّ استصحاب الطهارة من الحدث او قاعدتها اجماعية حتى عند منكرى الاستصحاب.
(هذا) مضافا الى انّ الفاضل التونى ذكر الاخبار العامة ايضا مثل صحيحة ثالثة لزرارة ومثل قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال وغير ذلك.
(ويرد الثانى) انّ صور الشكّ فى غيرها كثيرة ايضا بحيث لا يتأتى التمسك فيها بغير الاستصحاب.