(حجة القول التاسع) وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه فى الارتفاع الى الرافع وبين غيره ما يظهر من آخر كلام المحقق فى المعارج كما تقدم فى نقل الاقوال حيث قال والذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فانه يوجب حل الوطى مطلقا فاذا وجد الخلاف فى الالفاظ التى يقع بها الطلاق فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطى ثابت قبل النطق بها فكذا بعده كان صحيحا فان المقتضى للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقا ولا يعلم ان الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضى.
(اقول) قد تقدّم فى نقل الاقوال الواردة فى الاستصحاب انّ القول التاسع هو التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والمراد به الشكّ من حيث استعداد المستصحب وقابليّته فى حدّ ذاته للبقاء كالشكّ فى بقاء الليل والنّهار وخيار الغبن بعد الزّمان الاوّل ونحو ذلك فلا يعتبر الاستصحاب فيه وبين الشكّ فى وجود الرّافع كالشكّ فى حدوث البول الناقض للطهارة القابلة للبقاء لو لا الرّافع لها فيعتبر الاستصحاب فيه بجميع اقسامه من غير فرق بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة وهذا التفصيل قد نسبه الشيخ قدّس سره الى ظاهر المعارج وقد اختار هو بنفسه ايضا.
(وكيف كان) انّ الكلام فى هذا القول من المحقق تارة يقع فى فهم مراد قائله من عبارته واخرى فى بيان دليله وثالثا فى بيان الفرق بينه وبين مختار المصنف ره
(اما الاول) فقد مضى فى مقام نقل الاقوال وعند ذكر ادلة المثبتين ان صاحب المعالم قد فهم منه القول بالانكار مطلقا والمصنّف وصاحب الفصول فهما من عبارة المحقق القول بالتفصيل فراجع ثمّة.
(واما الثانى) فنقول انّ دليله يمكن ان يكون احد امور اربع على طريق