عليه بالحكم الاقتضائى او التخييرى امرا واحدا مستمرا واما الثانى وهو ما لوحظ فيه الفعل امورا متعددة كل واحد منها متصف بذلك الحكم غير مربوط بالآخر فان كان امرا او نهيا فاصالة الاباحة والبراءة قاضية بعدم الوجوب والحرمة فى زمان الشك وكذلك اصالة الاباحة فى الحكم التخييرى إلّا اذا كان الحكم فيما بعد الغاية تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط فعلم مما ذكرنا ان ما ذكره من الوجه الاول الراجع الى وجوب تحصيل الامتثال لا يجرى إلّا فى قليل من الصور المتصورة فى المسألة ومع ذلك فلا يخفى ان اثبات الحكم فى زمان الشك بقاعدة الاحتياط كما فى الاقتضائى او قاعدة الاباحة والبراءة كما فى الحكم التخييرى ليس قولا بالاستصحاب المختلف فيه اصلا لان مرجعه الى ان اثبات الحكم فى الزمان الثانى يحتاج الى دليل يدل عليه ولو كان اصالة الاحتياط او البراءة.
المشكوك بالاصل الّا ان الحكم المتعلّق بالطّبيعة حكم وحدانىّ بسيط ثابت للماهية باعتبار تحقّقها فى ضمن فرد ما فالنهى ثابت ما لم يتحقّق الطّبيعة فى الخارج ومقتضاه حرمة كل فرد يفرض تحقّقها فى ضمنه من اجزاء الوقت ممّا علم فرديّته لها وامّا الجزء المشكوك فرديّته فالاصل اباحته فلاحظ وتامّل.
(قوله فلا يثبت بما ذكر فى الامر) وهو الرّجوع الى قاعدة الاشتغال.
(قوله بل يحتاج الى الاستصحاب المشهور) وهو استصحاب بقاء الوقت او استصحاب بقاء الحرمة او استصحاب عدم الزّوال وجعله استصحابا على المشهور مبنىّ على عدم كونه استصحابا حجة عند المحقّق لان مبنى استصحاب المحقّق هو قاعدة الاشتغال فى التكاليف الالزاميّة ولا اقلّ من ان يكون المورد هو موردها ومن المعلوم انّ المورد هنا مورد البراءة وصرّح به المصنّف بقوله والّا فالاصل الاباحة.