وان كان نهيا كما اذا حرم الامساك المحدود بالغاية المذكورة او الجلوس المذكور فان قلنا بتحريم الاشتغال كما هو الظاهر كان المتيقن التحريم قبل الشك فى وجود الغاية واما التحريم بعده فلا يثبت بما ذكر فى الامر بل يحتاج الى الاستصحاب المشهور وإلّا فالاصل الاباحة فى صورة الشك وان قلنا انه لا يتحقق الحرام ولا استحقاق العقاب الا بعد تمام الامساك والجلوس المذكورين فليرجع الى مقتضى اصالة عدم استحقاق العقاب وعدم تحقق المعصية ولا دخل له بما ذكره فى الامر وان كان تخييرا فالاصل فيه وان اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد الغاية للفعل عند الشك فيها إلّا انه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفا منجزا يجب فيه الاحتياط كما اذا اباح الاكل الى طلوع الفجر مع تنجز وجوب الامساك من طلوع الفجر الى الغروب عليه فان الظاهر لزوم الكف من الاكل عند الشك هذا كله اذا لوحظ الفعل المحكوم (اقول) النهى المتعلق بالجلوس المحدود بالغاية المذكورة امّا ان يراد منه حرمة الفعل فى جميع الوقت المضروب كنهى الجنب عن الجلوس فى المسجد الى ان يغتسل او يراد منها حرمة المجموع من حيث المجموع فلو جلس بعض الوقت لم يعص او يراد منه حرمة ايجاد مطلق طبيعة الجلوس فى مجموع الوقت لا الطبيعة مطلقا فلو اوجدها فى اىّ جزء من اجزاء الوقت عصى وارتفع النفى بالنسبة الى ما بعده من الاجزاء الباقية لتحقق العصيان.
(وهذا الاخير) هو الذى يصلح ان يكون مثالا لوحدة التكليف وتحريم الاشتغال وامّا القسم الاوّل وان حرم فيه الاشتغال ايضا الّا انّه ينحلّ الى تكاليف متعدّدة حيث ان كل جزء من اجزاء الوقت موضوع مستقل للحرمة وله فى نفسه اطاعة وعصيان وامّا القسم الاخير وان كان اجزاء الوقت فيه ايضا موضوعات عديدة لحرمة الاشتغال فى ظرف التحليل ولذا نتمسك لنفى وجوب الاجتناب بالنسبة الى