(حجة) من انكر اعتبار الاستصحاب فى الامور الخارجية ما ذكره المحقق الخوانسارى فى شرح الدروس وحكاه فى حاشية له عند كلام الشهيد ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه على ما حكاه شارح الوافية واستظهره المحقق القمى قده من السبزوارى من ان الاخبار لا يظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور الذى ليس حكما شرعيا وان كان يمكن ان يصير منشأ لحكم شرعى وهذا ما يقال ان الاستصحاب فى الامور الخارجية لا عبرة به انتهى وفيه اما او لا فبالنقض بالاحكام الجزئية مثل طهارة الثوب من حيث عدم ملاقاته للنجاسة ونجاسته من حيث ملاقاته لها فان بيانها ايضا ليس من وظيفة الامام عليهالسلام كما انه ليس وظيفة المجتهد ولا يجوز التقليد فيها وانما وظيفته من حيث كونه مبينا للشرع بيان الاحكام الكلية المشتبهة على الرعية.
(اقول) حجّة من فصّل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعى بالمعنى الاعمّ من الجزئى والكلى بعدم الاعتبار فى الاول والاعتبار فى الثانى مطلقا ما ذكره المحقّق الخوانسارى قال فى شرح الدروس على ما حكى عنه فى مسئلة الاستنجاء بالأحجار إنّ الاستصحاب ينقسم الى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه الى شرعى وغيره ومثل للاوّل بنجاسة الثوب والبدن وللثّانى بالرطوبة ثم قال وذهب بعضهم الى حجيّته بقسميه وبعضهم الى حجيّة القسم الاوّل.
(ثم) استدلّ للقول الثانى فى حاشية شرح الدروس بمنع حصول الظنّ فى الموضوعات ومنع اعتباره فيها ومنع دلالة الاحبار فانّه لا يظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم فى مثل هذه الامور الذى ليس حكما شرعيا وان كان يمكن ان يصير منشأ لحكم شرعى بالعرض ومع