ولعل هذا الموجه قده قد وجد عبارة شرح الدروس فى نسخته كما وجدته فى بعض نسخ شرح الوافية واما على الثانى فالامر كذلك كما لا يخفى لكنى راجعت بعض نسخ شرح الدروس فوجدت لفظ اظهر بدل كذلك وحينئذ فظاهره مقابلة وجه الحكم بالبقاء فى التخيير بوجه الحكم بالبقاء فى الاقتضاء فلا وجه لارجاع احدهما بالآخر والعجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه المذكور عن القوانين ونسبه الى المحقق الخوانسارى فقال حجة المحقق الخوانسارى امر ان الاخبار واصالة الاشتغال ثم اخذ فى اجراء اصالة الاشتغال الحكم التخييرى بما وجهه فى القوانين ثم اخذ فى الطعن عليه وانت خبير بان الطعن فى التوجيه لا فى حجة المحقق بل لا طعن فى التوجيه ايضا لان غلط النسخة الجأه اليه هذا وقد اورد عليه السيد (قوله واما على الثانى فالامر كذلك الخ) غرضه من ذلك هو الاعتذار عن جانب الموجه بانّ توجيهه لا يقتضى الاظهريّة غاية ما فى الباب افادة المساواة والمماثلة ولعلّ ذلك التوجيه انّما هو من جهة النّسخة التى وجدها خالية عن لفظ اظهر كما ادّعاه المصنف وجدانها فى بعض نسخ شرح الوافية هكذا وامّا على الثانى فالامر كذلك وظاهر ذلك مساواة الحكم التنجيزى للحكم الاقتضائى لا اظهريته بالنسبة الى الحكم الاقتضائى.
(قوله والعجب من بعض المعاصرين حيث اخذ التوجيه الخ) هو صاحب الفصول حيث قال حجّة المحقّق الخوانسارى انّ ما يدل على حجيّة الاستصحاب امران الاخبار وقضاء شغل الذمّة بوجوب تحصيل العلم بالبراءة وهما انّما ينهضان بحجيّته فى الاحكام التى ثبت استمرارها الى غاية معيّة فى الواقع غير مشروط بالعلم بها وشكّ فى حصولها سواء كانت تكليفيّة او وضعيّة وشمول الدليل الاول لهما ظاهر وكذا شمول الثانى للاربعة التّكليفية واما شموله للاباحة والوضعية