الى سبق عدم المخصّصات والمقيّدات بل مع عدم سبقه.
(وكيف كان) حاصل الجواب عن الاصل المذكور على ما يستفاد من المتن وجوه.
(احدها) انّ تمسّك العلماء بل جميع اهل اللّسان بالاصول الجارية فى باب الالفاظ سواء كانت وجوديّة او عدميّة ليس من جهة الاعتماد على الحالة السّابقة والبناء على اعتبار الاستصحاب بل من حيث انّها قواعد لفظية مفيدة للظن بالمراد ولو نوعا مع قطع النظر عن الاستصحاب واعتباره وان جامع مورد اكثرها مورد الاستصحاب ومن المعلوم انّ مجرّد الاجتماع بحسب المورد لا يقضى باعتبار الاستصحاب.
(وثانيها) انّ اصالة عدم القرينة والمعارض والمخصّص والمقيّد والناسخ وغير ذلك كلها من الاصول العدمية لا يستلزم القول بها القول باعتبار الاستصحاب مطلقا لكونها مجمعا عليها بالخصوص.
(وثالثها) انّ الاصول المذكورة اصول جارية فى مورد الشّك فى الرّافع بناء على الحاق العدميّات بماله مقتض للثبوت بحيث لا يرفع الّا برافع والقول بها لا يستلزم القول باعتبار الاستصحاب مطلقا كما هو المدّعى.
(ثم) انّ المراد بالاصول اللّفظية هى الاصول الّتى تساق فى بيان المراد من اللّفظ نحو اصالة عدم التخصيص عند الشّكّ فى ان المراد من العام هل هو العموم او الخصوص واصالة عدم التقييد عند الشّك فى ان المراد من المطلق هل هو كل فرد من افراده او المقيّد واصالة عدم التّجوّز عند الشّك فى انّ المراد من اللّفظ هل هو معناه الحقيقى او المجازى ونحوها فانّ جميعها فى مقام بيان مراد اصلاح اللّفظ من العموم والاطلاق والحقيقة.
(وتقابلها) الاصول العملية التى تثبت للشاك فى مقام العمل وهى منحصرة فى الاصول الاربعة ولكونها فى مقام اصلاح العمل عند الشك فى الحكم الواقعى