فى الصلاة مع التمكن لا مع عدمه وقد يكون حدوثه فى زمان ما شرطا للشىء فيبقى المشروط ولو بعد ارتفاع الشرط كالاستطاعة للحج وقد يكون تأثير الشرط بالنسبة الى فعل دون آخر كالوضوء العذرى المؤثر فيما يأتى به حال العذر فاذا شككنا فى مسئلة الحج فى بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة فلا مانع من استصحابه وكذا لو شككنا فى اختصاص الاشتراط بحال التمكن عن الشرط كما اذا ارتفع التمكن من ازالة النجاسة فى اثناء الوقت فانه لا مانع من استصحاب الوجوب وكذا لو شككنا فى ان الشرط فى اباحة الوطى الطهارة بمعنى النقاء من الحيض او ارتفاع حدث الحيض وبالجملة فلا اجد كيفية شرطية الشرط مانعة عن اجراء الاستصحاب فى المشروط بل قد يوجب اجرائه فيه.
(منها) ان يكون الشىء شرطا لشىء مطلقا كالطهارة من الحدث الاصغر للمس ومن الاكبر للمكث فى المساجد ومن الحيض للوطى ووجوب العبادة.
(ومنها) ان يكون الشىء شرطا فى حال التمكن كالطهارة من الخبث فى الصلاة واذا دار الامر بينهما فهل يلحق بالاوّل فيحكم بعدم بقاء المشروط عند عدم التمكن من الشرط لو يلحق بالثانى فيحكم ببقاء المشروط عند عدم التمكن من الشرط (والتحقيق) انّ المقام مجرى البراءة لانّ الشبهة حكميّة اذ بعد تعذّر الشرط يقع الشكّ فى مطلوبيّة المشروط عند الشارع على وجه اللزوم ومقتضى الاصل هو البراءة ولا يجوز التمسّك بالاستصحاب لما مرّ فى باب البراءة ولكن ظاهر المتن جريان الاستصحاب حيث قال وبالجملة فلا اجد كيفيّة شرطية الشرط مانعة الخ ومراده من قوله بل قد يوجب اجرائه فيه انّ الشكّ فى كيفيّة شرطية الشرط يوجب اجراء الاستصحاب فظاهره غير مراد.
(ومنها) ان يكون الشىء لحدوثه شرطا لشىء آخر فيبقى المشروط بعد