(حجة القول الحاد يعشر) ما ذكره المحقق الخوانسارى قده فى شرح الدروس قال عند قول الشهيد قده ويجزى ذو الجهات الثلاثة ما لفظه حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة احجار والحجر الواحد لا يسمى بذلك وباستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعى وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعى وحسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب لا تخرجان عن الاصل لعدم صحة مستندهما خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة احجار واصل البراءة بعد ثبوت النجاسة ووجوب ازالتها لا يبقى بحاله الى ان قال بعد منع حجية الاستصحاب اعلم ان القوم ذكروا ان الاستصحاب اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه
(اقول) القول الحادى عشر هو التفصيل بين الشك فى المقتضى والشك فى رافعيّة الموجود بنحو الشبهة الحكمية كما فى مثال المذى فلا يعتبر الاستصحاب فيهما وبين الشك فى وجود الرّافع وفى رافعية الموجود بنحو الشبهة المصداقيّة كما اذا خرجت رطوبة مردّدة بين البول والوذى فيعتبر الاستصحاب فيهما.
(وهذا التفصيل) قد حكاه الشيخ قدسسره فى مقام نقل الاقوال عن المحقق الخوانسارى ره ثم قال قده بعد الفراغ عن عدّ هذه الاقوال الاحد عشر انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرّض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة الّا انّ صرف الوقت فى هذا ممّا لا ينبغى.
(قوله ما لفظه حجة القول الخ) قال المحقّق الخوانسارى فى شرح الدروس بعد نقل اختلاف العلماء فى اجزاء الحجر الواحد ذى الجهات الثلاث وان الاقوى الاجزاء ، لنا حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب منضمّتين الى الاصل حجة القول بعدم الاجزاء الرّوايات الواردة بالمسح بثلاثة احجار الى آخر ما نقله المصنف قده قلت