الشك حصول بعض علاماته وهو تحريك الشيء فى جنبه.
(قوله نعم يمكن ان يلتزم المحقق المذكور الخ) وهذا جواب آخر عما ذكره المحقق السبزوارى من تخصيص مورد الاستصحاب بالشك فى وجود الرّافع لا الشك فى رافعية الموجود فانه يقول انّ النقض فيه نقض اليقين باليقين لا بالشك مع انّ الامام عليهالسلام حكم فى مورد الرّواية بالاستصحاب مع انّ المحقق لا يقول بحجيّة الاستصحاب فى مثل مورد الرّواية الذى من قبيل الشك فى رافعية الموجود ولكن يلزمه فى المقام القول بحجيته فى مورد الرّواية باعتباران الشك فى اصل النوم فى مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك فى تحقّق النوم فلا بدّ من اجراء الاستصحاب فى الشك السببى لا الشك المسببى كما عرفت وجهه مرارا.
(وما ذكره من الامر بالتامل) يحتمل ان يكون اشارة الى ضعف هذا الالزام باعتباران المحقّق اعتبر كون النقض مستندا الى الجزء الاخير من العلة التامة والجزء الاخير فى هذه الصورة هو الشكّ لا اليقين بوجود ما يشكّ فى رافعيّته وقد يقال انّه اشارة الى دفع هذا الاعتراض وابداء الفرق بين المقامين بانّه لا يكفى مجرّد مسببيّة الشك عن وجود شيء متيقّن بل يعتبر ان يكون الامر المتيقّن الوجود عين المشكوك المانعيّة لا شيئا آخر وبعبارة اخرى لا بدّ ان يكون الشيء المتيقن الوجود بنفسه قابلا للمانعيّة وليس الامر فى صورة الشكّ فى وجود الرّافع كذلك