(واما) احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وقوله لا يدخل الشك فى اليقين يراد به ان الركعة المشكوك فيها المبنى على عدم وقوعها لا يضمها الى اليقين اعنى القدر المتيقن من الصلاة بل يأتى بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست او السبع ما لا يخفى على المتامل فان مقتضى التدبر فى الخبر احد معنيين اما الحمل على التقية وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر واما حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الاحوط (اقول) هذا الاحتمال من صاحب الفصول (ره) واراد بذلك اثبات انطباق الرواية على الاستصحاب على طريقة الخاصة ايضا وتوضيح ما اراده (ره) انه انه لا منافات بين دلالة الرواية على الاستصحاب وبين ما استقر عليه مذهب الخاصة من البناء على الاكثر وفعل صلاة الاحتياط ويؤيد ذلك قوله عليهالسلام ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يختلط احدهما بالآخر بناء على انه مسوق لبيان انه لا يدخل الركعة المشكوك فيها فى اليقين اعنى الصلاة المعلوم اشتغال الذمة بها ولا يضمها الى الركعات الثلاث اليقينية فصدر الرواية يدل على القانون الكلى وهو الاستصحاب بالبناء على عدم وقوع المشكوك وذيلها يدل على كيفية الاتيان به وان يؤتى منفصلا فلا حاجة الى حمل المورد على التقية وهذا مما لا ينافى الاستصحاب لان مقتضاه الحكم بعدم وقوع المشكوك لا الاتيان به متصلا انتهى حاصل ما ذكره بتوضيح منّا.
(قوله ففيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست او السبع الخ) يعنى ان ما ذكره صاحب الفصول مبنى على جعل اليقين بمعنى المتيقن والشك بمعنى المشكوك وهو خلاف الظاهر فالتوجيه المذكور يكون مخالفا لظواهر الفقرات الست ان جعل