متيقنا بالوضوء فشك فيه وكل يقين لا ينقض بالشك فالذى يتوقف عليه دلالة الرواية هو كون اللام للجنس او الاستغراق ليصير بمنزلة الكبرى الكلية ويفيد عدم جواز نقض كل يقين بكل شك سواء كان فى باب الوضوء او غيره فيتم المطلوب وهو اعتبار الاستصحاب فى جميع ما كان الشك فيه شكا فى الرافع مع احراز المقتضى.
(فالعمدة) هو اثبات كون اللام للجنس او الاستغراق اذ لو كان للعهد كان المقصود منه بيان كلية الكبرى فى باب الوضوء.
(قوله ولكن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور) يعنى مع هذه الاحتمالات التى تقدمت الاشارة اليها ووجه الظهور اظهرية الاحتمال الاول وهو كون جملة فانه على يقين من وضوئه علة قائمة مقام الجزاء اذ على هذا التقدير يكون احتمال ارادة الجنس من اليقين اقوى من احتمال ارادة العهد لانه على الثانى يستلزم التعبد بالعليّة وهو بعيد عن مساق التعليل بخلاف الاول فان اثبات الحكم فى الزمان الثانى لاجل وجوده فى الزمان الاول امر مفروض فى الذهن ومأنوس عند العقلاء فى الجملة.
(ولذا ترى) من جملة الادلة التى استدلوا بها على اعتبار الاستصحاب هو بناء العقلاء وعلى اى حال فعدم تقييد اليقين بالوضوء وارادة الجنس منه فى الكبرى اظهر فى مقام التعليل واقرب الى الذهن من مدخلية الوضوء فى ذلك مع انه لا يدرك العقل خصوصيته فافهم.
(قوله وربما يورد الخ) ملخص الايراد على الاستدلال بالرّواية انّ غاية ما تدل عليه باعتبار النفى الوارد على العموم هو سلب العموم لا عموم السلب فلا يستفاد منها عدم جواز نقض كل فرد من افراد اليقين بالشك بل اقصى ما يستفاد منها هو عدم جواز نقض مجموع افراد اليقين بالشك وهذا لا ينافى جواز نقض بعض الافراد.
(والجواب عن هذا الايراد) من وجوه ذكر الشيخ قدسسره بعضها فى الكتاب وبعضها الآخر فى مجلس البحث على ما تعرض لها فى بحر الفوائد.