(قوله فيرد عليه النقض بالموارد التى الخ) اقول توضيح النقض انّ استصحاب اللّيل والنهار الذى ادّعى المحدّث المذكور الإجماع على جواز استصحابهما يحتمل وجوها ثلاثة اذ مجرى الاستصحاب فيهما اما نفس الليل والنهار او الكيفية الحاصلة منهما مثل كون الشمس تحت الأرض او فوقها التى يتولد منها الغروب والطّلوع او الأحكام المترتبة عليهما مثل جواز الأكل فى شهر رمضان فى الاوّل وحرمة الافطار فيه فى الثانى وتبدّل الموضوع واختلاف زمانى اليقين والشكّ وتغايرهما ظاهر فى جميع التقادير المذكورة.
(اما على الاول) فلان الموضوع المستصحب هو اللّيل والنّهار الكائن قبل عروض الشكّ فهو ظاهر البطلان لعدم تعلّق الشك بهما للعلم بارتفاعهما فى زمن الشّك.
(واما على الثانى) فلان استصحاب كون الشّمس تحت الأرض حتى يكون الليل باقيا ولم تطلع الشمس او كونها فوق الأرض حتى يكون النهار باقيا ولم تغرب الشّمس ولا ريب انّ كونها تحت الأرض او فوقها فى زمان اليقين مغاير لكونها كذلك فى زمان الشك للعلم بارتفاعه فى زمان الشك.
(واما على الثالث) فالاختلاف فى التغاير بين الزّمانين اظهر من ان يحتاج الى البيان.
(واما ما ذكره) المحدّث من الإجماع والضرورة فيتوجّه عليه حينئذ النقض بما ذكره الشيخ قده مع انه لو بنى الأمر عليه وان كان خلاف صريح كلامه لقلنا بمثله فيما تدّعى حجيته فيه فانه ان صلح ما ورد فى باب الاستصحاب ان يخصّص ادلة القياس لم يعقل الفرق بين ما ذكره وما ذكره القوم بل اخراج ما ذكره القوم اولى من اخراج ما قال باعتباره فيه من حيث كون تغاير الموضوع فيه اوضح كما يعلم من البيان الذى ذكره الماتن قده.
(قوله اشد تغايرا الخ) اذ لا يمكن الحكم بابقاء الزّمان السابق مع كون