جدّا هذا مضافا الى ان الشكّ من غير جهة النّسخ فى الاحكام الكلية قد يكون من جهة الشكّ فى المقتضى كما اذا شكّ فى بقاء نجاسة الماء المتغير الذى زال تغيّره من قبل نفسه وقد يكون من جهة الشكّ فى الرافع كما اذا شكّ فى رافعية المذى للطهارة ورافعية الخارج من غير السبيلين لها وغير ذلك من الأمثلة فلو كان دليل المحدّث مختصّا بالشك فى المقتضى لكان الدّليل اخصّ من المدعى الّا ان يقال بانّ هذا ايراد يرد على المحدث من جهة انه لا شبهة فى ظهور كلامه فى الشك فى المقتضى فقط ويحمل ردّ الشيخ له على مذهب الغير او ان مقصوده الايراد عليه فى دليله لا فى مدعاه وان كان هذان خلاف ظاهر عبارته ره.
(قوله لقصور دلالتها عندهم) او لعدم حجيّة خبر الواحد عندهم كما هو مذهب السيدين وغيرهما او لعدم حجية خبر الواحد الّا الصحيح الأعلائى الذى زكى كلّ واحد من سلسلة سنده بشاهدين عدلين كما هو مذهب المدارك والمعالم او لعدم حجية خبر الواحد الغير الجامع للشّروط الخمسة التى ذكرها فى باب دليل الانسداد بزعم عدم وجود هذا او ذاك فى اخبار الاستصحاب.
(قوله او لغفلتهم عنها) او لعدم غفلتهم بل لان نزاعهم كان فى حجيّة الاستصحاب من باب الظن خصوصا مع ملاحظة ان نزاعهم كان مع العامّة القائلين بحجية الاستصحاب من باب الظن فلا ينافى قولهم بحجيته من باب التعبّد والأخبار كما قيل وقريب منه ما تعرّض له بعض المحشين فى هذا المقام من ان عدم ذكرهم الأخبار ليس من باب الغفلة بل من جهة ان القاعدة المستفادة من الأخبار بقاعدة اليقين معدودة عندهم فى القواعد الشرعية ومقصودهم فى الاستدلال بيان القاعدة المستدلّ عليها بالعقل المسماة عندهم بالاستصحاب.
(لكن) لا يخفى بعد هذين التوجيهين مع عدم تماميّتهما الّا بالنسبة الى بعض المنكرين والّا فالظّاهر من كثير منهم بل اكثرهم عدم حجية الاستصحاب مطلقا لا عقلا ولا نقلا كما لا يخفى.