(ومنها) انه لو كان الاستصحاب حجة لوجب فيمن علم زيدا فى الدار ولم يعلم بخروجه منها ان يقطع ببقائه فيها وكذا كان يلزم اذا علم بانه حى ثم انقضت مدة لم يعلم فيها بموته ان يقطع ببقائه وهو باطل وقال فى محكى الذريعة قد ثبت فى العقول ان من شاهد زيدا فى الدار ثم غاب عنه لم يحسن اعتقاد استمرار كونه فى الدار إلّا بدليل متجدد ولا يجوز استصحاب الحال الاولى وقد صار كونه فى الدار فى الزمان الثانى وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها واجاب فى المعارج عن ذلك بانا لا ندعى القطع لكن ندعى رجحان الاعتقاد ببقائه وهذا يكفى فى العمل به اقول قد عرفت مما سبق منع حصول الظن كلية ومنع حجيته.
(اقول) ان المستدل بهذا الدليل هو السيد واتباعه وهم قائلون بانفتاح باب العلم فلما كان عدم حجيّة غير العلم عندهم مفروغا عنه فبنوا على انّ الاستصحاب لو كان حجة فلا بد من ان يحصل منه القطع بالحكم ولمّا لم يحصل القطع منه فلا بد من البناء على عدم اعتباره.
(ولكن) قال الشيخ قدسسره فى مجلس البحث على ما نقله صاحب بحر الفوائد انّ المقصود من هذا الكلام ليس هو القطع ببقاء المستصحب واقعا حسبما هو قضية ظاهره الاولى حتى يرد عليه ان احدا لم يتوهم ان الاستصحاب يفيد القطع ومعتبر من جهته بل المقصود هو البناء عليه من العقلاء والحكم به على سبيل القطع بمعنى كون بنائهم على سلوكه غير مبنى على التردد هذا ولا يخفى انّ هذا التوجيه متين جدا.
(قوله منع حصول الظن كلية ومنع حجيته) قد اورد بعض المحشين عليه بان منع حجية الظن الحاصل من الاستصحاب على وجه الاطلاق ليس فى محله لما عرفت من ثبوت بناء العقلاء على اعتبار الاستصحاب فى خصوص الشكّ من