جواز المضىّ عند وجدان الماء فى اثناء الصلاة.
(فمرجع الشك) الى اصل المقتضى بمعنى انّا نشك فى ان الفقدان المأخوذ فى الحكم بالمضىّ بعد دخوله فى الصلاة هل له مدخليّة فى هذا الحكم من حيث الحدوث والاستمرار معا او له مدخليّة من حيث الحدوث فقط فمقتضى القاعدة على مذهب من اختار حجيّة الاستصحاب مطلقا سواء كان من حيث المقتضى او من حيث الرّافع هو الحكم بوجوب المضىّ هذا.
(وكيف كان) محصل كلام الشيخ قده فى المقام انّ محل الكلام فى الاستصحاب ان كان من قبيل المثال المذكور فالحقّ مع المنكرين لما ذكروه وان شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر وهو الشّك فى ناقضيّة الخارج من غير السبيلين فانه من الشك فى الرافع قلنا انّ اثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس من غير دليل بل الدليل ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة وهى الاجماع والاستقراء والاخبار مضافا الى امكان التمسك بما ذكرناه فى توجيه كلام المحقق فى المعارج من انّ مراده بالمقتضى هو العامّ والمطلق وبالمانع هو المخصص والمقيد وانه من المعلوم مع الشكّ فى المخصص والمقيد لا بد من التمسّك بالعام والمطلق لكن عرفت ما فيه من التامّل من انه مع عدم استقامته فى نفسه لا ينطبق على قوله والذى نختاره وقد ذكر فيما تقدم عدم انطباقه على صدر كلام المحقق وعلى الدليلين التاليين للدليل المذكور.
(ثم) انه اجاب فى المعارج من الدليل المذكور بان قوله عمل بغير دليل غير مستقيم لان الدليل دلّ على ان الثابت لا يرتفع الّا برافع فاذا كان التقدير تقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحا فى نظر المجتهد والعمل بالرّاجح لازم انتهى. (وكان مراده) بتقدير عدم الرّافع عدم العلم وقد عرفت ما فى دعوى حصول الظنّ بالبقاء بمجرّد ذلك وانه لو افاد الظنّ لا دليل على حجيته الّا ان يرجع الى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظن بالعدم وقد عرفت انه لا يفيد الظن الّا فى عام البلوى ولا دليل على حجيته على تقدير الرجوع اليه وافادته الظن.