التاسع التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فشك فى الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر فى الاول دون الثانى كما هو ظاهر المعارج العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزوارى فيما سيجيء من كلامه الحادى عشر زيادة الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومى كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانسارى ثم انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول والفروع لزادت الاقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد فى المسألة إلّا ان صرف الوقت فى هذا مما لا ينبغى.
والاحكام التكليفيّة التّابعة لها وبين غيرها فيجرى فى الأول دون الثانى وهذا التفصيل منسوب الى الفاضل التونى وهو الّذى يظهر من كلماته بعد التّدبّر التّام فيها وسيأتى تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله تعالى مبسوطا فانتظر.
(الثامن) التّفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر فى الاوّل ويعتبر فى الثانى وهذا التفصيل منسوب الى الغزالى قال الشيخ قدسسره فى تقسيم الاستصحاب باعتبار الدّليل الدّال على المستصحب ما لفظه احدها من حيث انّ الدّليل المثبت للمستصحب امّا ان يكون هو الاجماع وامّا ان يكون غيره وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالى فانكر الاستصحاب فى الأول انتهى.
(ولكن الشيخ قده) قد رجع عن ذلك عند نقل حجّة القول الثّامن فقال الّا ان الذى يظهر بالتّدبّر فى كلامه المحكى فى النهاية يعنى كلام الغزالى هو انكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وان ثبت المستصحب بغير الاجماع انتهى.
(التاسع) التّفصيل بين الشّك فى المقتضى والمراد به الشّك من حيث استعداد المستصحب وقابليته فى حدّ ذاته للبقاء كالشك فى بقاء الليل والنهار وخيار