ونحوه ما حكى عن الشهيد الثانى فى مسئلة ان الخارج من غير السبيلين ناقض ام لا وفى مسئلة المتيمم الخ وصاحب الحدائق فى الدرر النجفية بل استظهر هذا من كل من مثل لمحل النزاع بمسألة المتيمم كالمعتبر والمعالم وغيرهما ولا بد من نقل عبارة الغزالى المحكية فى النهاية حتى يتضح حقيقة الحال قال الغزالى على ما حكاه فى النهاية المستصحب ان اقر بانه لم يقم دليلا فى المسألة بل قال انا ناف ولا دليل على النافى فسيأتى بيان وجوب الدليل على النافى وان ظن اقامة الدليل فقد أخطأ فانا نقول انما يستدام الحكم الذى دل الدليل على دوامه فان كان لفظ الشارع فلا بد من بيانه فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده وان دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا كان ذلك
(اقول) قال الشهيد الثانى فى تمهيد القواعد استصحاب الحال حجة عند اكثر المحققين وهو اربعة اقسام.
(احدها) استصحاب النفى فى الحكم الشرعى الى ان يرد دليل وهو المعبّر عنه بالبراءة الاصليّة.
(وثانيها) استصحاب العموم الى ان يرد مخصّص وحكم النصّ الى ان يرد ناسخ.
(وثالثها) استصحاب ما ثبت شرعا كالملك عند وجود سببه وشغل الذمّة عند اتلاف او التزام الى ان يثبت رافعه.
(رابعها) استصحاب حكم الاجماع فى موضع النزاع كما يقال الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء للاجماع على انه متطهر قبل هذا الخارج وكما يقال فى المتيمّم اذا وجد الماء فى اثناء الصلاة لا ينقض تيممه للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب الى آخر ما ذكره ومثل عبارة الشهيد الثانى عبارة صاحب