الاستصحاب غالبا وانّما الشّك فى الزّائد فليس المراد بالغلبة هى غلبة البقاء ابد الآباد.
(وان اريد) بقاء الاغلب الى زمان الشّكّ فان اريد اغلب الموجودات السّابقة بقول مطلق ففيه اوّلا انّا لا نعلم بقاء الاغلب فى زمان الشّكّ وثانيا لا ينفع بقاء الاغلب فى الحاق المشكوك للعلم بعدم رابط بينها وعدم استناد البقاء فيها الى جامع ضرورة انّ حكم كلّ حاكم تابع لخصوص ما فى نفس الحاكم من الاغراض وو الدّواعى وهى مختلفة فى الغاية اذ قد يتعلّق الغرض بثبوت الحكم فى آن واحد كما لو طلب العطشان الماء وقد يتعلّق بثبوته فى يوم مرّة او مرّتين او فى سنة وهكذا فمدار الاحكام على مدار الاغراض والدّواعى وهى ليست مضبوطة حتّى يؤخذ القدر الجامع فيظنّ بكونه هو المناط حتّى يلحق المشكوك بالغالب لوجود المناط فيه ومع عدم القدر الجامع لا يتحقّق موضوع الغلبة.
(وكذا الحال) فى الاحكام الشّرعيّة فانّها ايضا تابعة للمصالح والمفاسد الكامنة عند العدليّة والصّلاح النفس الامرى فى جميع الموضوعات ليس على نسق واحد بل مقتضى كلّ حكم مباين للآخر اذ ربّما يكون الصّلاح فى شيء مقتضيا لاتيانه فى العمر مرّة واحدة كالحجّ مثلا وقد يكون مقتضيا لاتيانه فى كل سنة شهرا واحدا كالصّوم وقد يكون مقتضيا لاتيانه فى كل يوم وليلة خمس مرّات كالصلاة مثلا وهكذا.
(وبالجملة) فلا ارتباط بين مقتضيات الاحكام الشرعيّة اصلا فكيف يمكن اخذ القدر الجامع حتّى يظنّ بكونه هو المناط والعلّة فى ثبوت الحكم حتّى يلحق المشكوك بالغالب ومع عدم احراز القدر الجامع المظنون كونه هو المناط لثبوت الحكم على الغالب لا يتحقّق الغلبة لانّ المعتبر فى موضوعها وجود القدر الجامع بين الافراد المظنون كونه هو العلّة لثبوت الحكم على الغالب حتّى يصير ذلك الظنّ سببا لالحاق الفرد المشكوك بالغالب.