تمسكا بالعموم فيجب اظهار دليل التخصيص وان كان بالاجماع فالاجماع انما انعقد على دوام الصلاة عند العدم دون الوجود ولو كان الاجماع شاملا حال الوجود كان المخالف له خارقا للاجماع كما ان المخالف فى انقطاع الصلاة عند هبوب الرياح وطلوع الشمس خارق للاجماع لان الاجماع لم ينعقد مشروطا بعدم الهبوب وانعقد مشروطا بعدم الخروج وعدم الماء فاذا وجد فلا اجماع فيجب ان يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلة جامعة فاما ان يستصحب الاجماع عند انتفاع الجامع فهو محال وهذا كما ان العقل دل على البراءة الاصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى دلالة مع وجود دليل السمع وكذا هنا انعقد الاجماع بشرط العدم فانتفى الاجماع عند الوجود.
الحدائق فى الدرر النجفيّة الّا انه قال ورابعها اثبات حكم فى زمان لوجوده فى زمان سابق عليه وهذا هو محلّ الخلاف انتهى ولا يخفى عدم دلالة كلام صاحب الحدائق على ما ذكره المصنف وفى دلالة كلام الشهيد الثانى ايضا كلام.
(قوله بل قال انا ناف) يعنى انا ناف لكون الحكم فى الزّمان الثانى على خلاف الحكم الثّابت فى الزمان الاول او ناف لوجوب النقض او ناف للرّافع وعلى الأخير يكون محطّ نظره الشكّ فى الرافع.
(قوله على دوامها) اى الصلاة لما سيأتى.
(قوله وان دل بعمومه على دوامها عند العدم والوجود معا الخ) اقول مراده قدس سرّه من هذا الكلام بل صريحه على ما ادّعاه بعض الاعلام انه لو كان دليل الحكم فى مسئلة الخروج من غير السبيلين ومسئلة التيمّم عاما شاملا للحالة الاولى والثانية معا كان ثبوت الحكم فى الآن الثانى حينئذ بالعموم لا بالاستصحاب بمعنى ان دليل وجوب الصلاة ووجوب اتيانها اذا دلّ على دوام هذا الحكم عند