عدم خروج شيء من غير السبيلين وعند خروجه ايضا فثبوت الحكم فى الحالة الثانية انما هو من جهة الدليل لا من جهة الاستصحاب وكذا فى مسئلة التيمم اذا دلّ الدليل على وجوب اتمام الصّلاة مع التيمّم قبل وجدان الماء وكذا بعد وجدان الماء فثبوت الحكم فيها ايضا فى الحالة الثانية من جهة عموم الدليل او اطلاقه لا من جهة الاستصحاب.
(فعلى هذا) يجب على المخالف اظهار دليل التخصيص والّا يكون ملزما بالعموم وهذا لا ربط له باستصحاب العموم فلا وجه لما ذكره المصنف فى كلامه المتقدّم من ان منشأ نسبة التفصيل اطلاق الغزالى الاستصحاب على استصحاب عموم النص او اطلاقه وتخصيص عنوان ما انكره باستصحاب حال الاجماع وسيأتى ما هو الظاهر من كلام الغزالى وما هو المحقّق عنده فى نقل كلامه فتأمل.