(وهنا) دقيقة وهو ان كل دليل يضاده نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه والاجماع يضاده نفس الخلاف اذ لا اجماع مع الخلاف بخلاف العموم والنص ودليل العقل فان الخلاف لا يضاده فان المخالف مقر بأن العموم بصيغته شامل لمحل الخلاف فان قوله عليه وآله الصلاة والسلام لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل شامل بصيغته صوم رمضان مع خلاف الخصم فيه فيقول المسلم شمول الصيغة لكنى اخصه بدليل فعليه الدليل وهذا المخالف لا يسلم شمول الاجماع لمحل الخلاف لاستحالة الاجماع (اقول) ان المصنف ره قد فهم من هذه العبارة اى ان كل دليل يضادّه نفس الخلاف ان مراد الغزالى انه لو كان الدليل يضاده نفس الخلاف فلا يمكن استصحابه بخلاف ما لا يضاده نفس الخلاف فانه يمكن استصحابه فتخيّل من ذلك ان نظر الغزالى الى بيان منع الاستصحاب واثباته ومن هذه الجهة جعله من المنكرين.
(ولكن) يمكن ان يقال ان الأمر ليس كما فهمه المصنف بل نظره الى بيان احوال الادلة بان منها ما يضاده نفس الخلاف كغيره من العموم والنص ودليل العقل فمراده من الدقيقة لعلها اشارة الى هذه الدقّة التى اشرنا اليها من كونه فى مقام بيان احوال الادلّة لا انه فى مقام بيان جريان الاستصحاب وعدمه ويدلّ على ذلك انه معترف بانه لو سلّم شمول الصيغة وعمومها لمحل الخلاف فعلى المخالف بيان دليل التخصيص والّا يكون ملزما بالعموم ويؤيده قوله فان المخالف مقرّ بان العموم بصيغته يشمل لمحل الخلاف الخ.
(قوله فان قوله عليه الصلاة والسلام الخ) الظاهر قراءته لم يبتّ من البتّ بمعنى القطع على ما ذكر فى بعض اللغة والمراد هو النيّة الجازمة للصّوم فى الليل ولكن يحتمل تصحيح لم يبيت بالياءين ايضا ولكنه تكلف خصوصا بملاحظة ذكر من الليل.
(قوله) على حالة العدم اى عدم الخروج من غير السبيلين.