(قوله وإلّا فالأصل الاباحة الخ) اذ مع الشك فى وجود الغاية يكون الامر دائرا بين الحرمة والاباحة ومن المعلوم ان مقتضى الاصل فيه البراءة والاباحة.
(قوله فليرجع الى مقتضى اصالة عدم استحقاق العقاب الخ) فاذا جلس مثلا الى زمان الشك وخرج فيه يكون احتمال حرمة الفعل المأتى به مندفعا بالاصل واما اذا لم يجلس الى زمان الشك ثم جلس فيه فقد عرفت عن قريب القطع بتحقق البراءة ولا معنى للرجوع الى الاصل فيه.
(ثم) انّ المراد من الاصلين ليس ما هو ظاهرهما بل المراد الرجوع الى اصل البراءة الذى لازمه عدم تحقق المعصية وعدم استحقاق العقاب لان عدم استحقاق العقاب حكم عقلى لا يمكن ان يكون موردا للاستصحاب وكذلك عدم تحقق المعصية وقد صرح بعض الاعلام من المحشين بان المراد من العبارة ما ذكرناه.
(قوله ولا دخل بما ذكره فى الامر الخ) اقول حاصل كلامه ان ما ذكره المحقق فى كلامه السابق من انه اذا كان امر بفعل الى غاية معينة مثلا فعند الشك فى حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فلا بد من بقاء التكليف حال الشك ايضا وهو المطلوب فيكون مفاد هذا الكلام كون المرجع فى حال الشك هو قاعدة الاشتغال.
(وغرض المصنف قدسسره) من ذلك انه ليس المرجع كما ذكره بل المرجع فيما نحن فيه هى البراءة اما على القول بتحريم الاشتغال فلانه لو شك فى حرمة الاشتغال فى الآن المشكوك لكان المرجع اصالة البراءة اذ مقتضى استفادة حرمة الاشتغال من النهى المذكور ان كل فرد من افراد ما صدق عليه الاشتغال حرام نفسى والشبهة فى الآن المشكوك عليه صدق الاشتغال بما قبل الظهر مثلا بدوىّ والاصل هو البراءة ولا مسرح لقاعدة الاشتغال التى ذكرها المحقق. (واما على القول) بعدم تحريم الاشتغال والقول بحرمة الاتمام والاكمال