الى انه كان متطهرا قبل وجدان الماء فكذا بعده والطهارة من الشروط فالحق مع قطع النظر عن الروايات عدم حجية الاستصحاب لان العلم بوجود السبب او الشرط او المانع فى وقت لا يقتضى العلم بل ولا الظن بوجوده فى غير ذلك الوقت كما لا يخفى فكيف يكون الحكم المعلق عليه ثابتا فى غير ذلك الوقت فالذى يقتضيه النظر دون ملاحظة الروايات انه اذا علم تحقق العلامة الوضعية تعلق الحكم بالمكلف واذا زال ذلك العلم بطرو الشك يتوقف عن الحكم بثبوت ذلك الحكم الثابت اولا إلّا ان الظاهر من الاخبار انه اذا علم وجود شيء فانه يحكم به حتى يعلم زواله انتهى كلامه رفع مقامه.
خلاف التحقيق الآتى من عدم جريان الاستصحاب فى الحكم بعد جريان الاستصحاب فى الموضوع بل لو فرض عدم جريانه فيها لا يجرى فيه لعدم جريان الاستصحاب مع الشكّ فى الموضوع وان اراد انّ بقاء الحكم التكليفى يترتب على الاستصحابات الموضوعيّة فهو حقّ لا محيص عنه.
(قوله فان مرجعه الى ان النجاسة) انما جعل مرجعه الى هذا لان مقصوده الحكم ببقاء الحكم الشرعى من جهة استصحاب الموضوع وهو النجاسة فى المثال.
(قوله اى كان مكلفا الخ) انّما فسّره بذلك لان مقصوده الحكم ببقاء الحكم التكليفى تبعا للموضوع واجراء الاستصحاب فيه ولذا قال فانّ مرجعه الى انه كان متطهرا الخ وانما لم يجعل الحكم الحكم التكليفى تبعا للصحة المستصحبة لان الفاضل لم يجعلها من الاحكام الوضعية لا بالمعنى المعروف ولا بغيره.
(قوله إلّا ان الظاهر من الاخبار انه اذا علم الخ) اقول يمكن ان يستدلّ بالأخبار على حجيّة الاستصحاب فى الاسباب والشّروط والموانع فقط بوجهين.