(لكن) مقتضى التدبر اجراء الاستصحاب على وجه التعليق بان يقال لو مات قريبه قبل الشك فى حياته لورث منه وبعبارة اخرى موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لارثه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب وبالجملة الآثار المترتبة على الموضوع الخارجى منها ما يجتمع معه فى زمان اليقين به ومنها ما لا يجتمع معه فى ذلك الزمان لكن عدم الترتب فعلا فى ذلك الزمان مع كون فرضه من آثاره شرعا ليس إلّا لمانع فى ذلك الزمان او لعدم شرط فيصدق فى ذلك الزمان انه لو لا ذلك المانع او عدم الشرط لترتب الآثار فاذا فقد المانع الموجود او وجد الشرط المفقود وشك فى الترتب من جهة الشك فى بقاء ذلك الامر الخارجى حكم باستصحاب ذلك الترتب الشأنى وسيأتى لذلك مزيد توضيح فى بعض التنبيهات الآتية هذا.
فيها كذلك لا يقول بجريانه فى الآثار الشرعية المترتبة عليها كما يرشد اليه عموم دليله.
(وثالثا) مع التسليم انه قد يمكن استصحاب الموضوع ولا يصح استصحاب الحكم المترتب عليه كما فى شهر رمضان بناء على كون كل يوم منه تكليفا مستقلا اذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه فى الأمور الخارجية ولا يصح استصحاب وجوب الصوم فى يوم الشك لكون الشك فيه بدويّا موردا لاصالة البراءة لا الاستصحاب انتهى.
(وفى الوجوه المذكورة) ما لا يخفى من ان الايراد الاول يندفع بما اشرنا اليه من ان مراده قدسسره من عدم الفائدة عدم الفائدة المعتد بها او عدم الفائدة من جهة ترتب الآثار الشرعيّة والايراد الثانى يندفع بان الحكم المذكور مترتب على مذهب الشيخ قده والمشهور القائلين بحجية الاستصحاب حتى فى الامور