(وفيه) ان المراد من الابقاء وعدم النقض هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المتيقن فمعنى استصحاب الرطوبة ترتيب آثارها الشرعية فى زمان الشك نظير استصحاب الطهارة فطهارة الثوب ورطوبته سيّان فى عدم قابلية الحكم بإبقائهما عند الشك وفى قابلية الحكم بترتيب آثارهما الشرعية فى زمان الشّك.
(فالتفصيل) بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من قبيل طهارته لعدم شمول ادلة لا تنقض للاوّل فى غاية الضعف.