وبعض هذه المحذورات غير جائز وبعضها مرجوح بالنسبة الى التزام التخصيص فى لفظ اليقين والشكّ لما قيل من رجحان التخصيص على جميع اقسام خلاف الظاهر غير التقييد والظّاهر من كلام الشيخ قده استدلالا وجوابا هو الوجه الأوّل من التّقريرين بل كاد ان يكونا صريحين فى ذلك ويتراءى من كلام بعض الاعلام من المحشين فى هذا المقام حمل العبارة سؤالا وجوابا على التقرير الثّانى ولكن لا يخفى بعد هذا الحمل.
(ثم) انّ الجواب عن الوجه الاول هو ما ذكره الشيخ قده نقضا وحلّا والجواب عن الثانى انّا نلتزم بالتصرف فى النسبة وندّعى اختلاف مقتضى النسبة بسبب اختلاف المواضع موضوعا وحكما او نلتزم بعموم المجاز ونمنع كون التخصيص فى المقام اولى فى الصورتين من جهة كون مثل العام المذكور الوارد فى مقام اعطاء الضّابطة الكلية سيما مع ملاحظة اقترانه بقوله ابدا وكونه فى حيّز التعليل آبيا عن التخصيص سيّما مع ملاحظة ورود بعض الاخبار فى الامور الخارجية مثل مكاتبة على بن محمد التى وردت فى يوم الشّك مضافا الى تأيّد ذلك بذهاب المشهور الى التعميم.
(قوله بعد النقض بالطهارة المتيقنة سابقا) الاولى ايراد النقض عليه بالحكم الكلّى المتيقن سابقا ايضا فان ابقائه وعدم ابقائه واقعا ليس ايضا فى حيّز قدرة المكلف واختياره.
(قوله نظير استصحاب الطهارة الخ) قد اورد عليه بعض المحشين بانّ الحكم الوضعى ان كان مجعولا فمعنى استصحاب الطهارة ترتيب نفسها فى مرحلة الظاهر فى الزمان الثانى وبالنسبة الى الشارع جعل نفسها فى مرحلة الظاهر وان لم يكن مجعولا فمعنى استصحابها ترتيب منشأ انتزاعها فى مرحلة الظاهر ومن الشارع جعل منشأ انتزاعها كذلك وعلى التقديرين يفارق استصحاب الطهارة استصحاب الرطوبة الذى مقتضاه ترتيب الآثار انتهى.