فيه اجماعى بل ضرورى كما تقدم فتامل واما الشبهة الموضوعية فقد تقدم خروجها فى كلام القدماء عن معقد مسئلة الاستصحاب المعدود فى ادلة الاحكام فالتكلم فيها انما يقع تبعا للشبهة الحكمية ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب فى الاحكام وعدم جريانه بالاستصحاب فى الموضوعات الخارجية فترى المنكرين يمثلون بما اذا غبنا عن بلد فى ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه فانه لا يحكم ببقائه بمجرد احتماله والمثبتين بما اذا غاب زيد عن اهله وماله فانه يحرم التصرف فيهما بمجرد احتمال الموت ثم ان ظاهر عبارة المحقق وان اوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضى على تأبيد الحكم فلا يشمل ما لو كان الحكم موقتا حتى جعل بعض هذا من وجوه الفرق بين قول المحقق والمختار بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة غير فارقة لكن مقتضى دليله شموله لذلك اذا كان الشك فى رافعية شىء للحكم قبل مجىء الوقت. من المقتضى والمانع وبين العامّ والخاصّ وبطلان الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فيما ذكره المحقق وصحته فى العام والخاص ومقصود المصنف من هذا الكلام ابداء الفرق الحكمى بين الطائفتين دون الموضوعى لوضوحه. (قوله واما دعوى عدم الفصل بين الشكين الخ) هذا ايراد على الوجه الثانى الذى ذكره المصنف فى كلامه المتقدم بقوله ولكن فى كلا الوجهين نظر الخ فانّ ظاهر المحقق انما هو الشك فى رافعيّة الموجود بمقتضى ما ذكره من المثال وامّا من حيث الشك فى وجود الرافع فكلامه ساكت من هذه الجهة فادّعى المصنف فى تقريب كلامه على كون حكم الشكّ فى وجود الرّافع حكم الشك فى رافعيّة الشىء واستدل عليه بدلالة دليله المذكور على ذلك وبالاجماع المركب وعدم القول بالفصل بين الشكّ فى الرّافعية والشك فى وجود الرّافع وتعرّض فى المقام للايراد على الوجه الثانى الذى مرجعه الى دعوى الاجماع بانه لم يثبت لكن لم يعلم سند