الى الغاية المعينة فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلا عن صورة الشك فيه فان هذا اعتقاد بالحكم الشرعى الكلى ووجوبه غير مغيّا بغاية فان الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد وان اريد وجوب الاعتقاد بذلك الحكم التخييرى فى كل جزء من الزمان الذى يكون فى الواقع مما قبل الغاية وان لم يكن معلوما عندنا ففيه ان وجوب الاعتقاد فى هذا الجزء المشكوك بكون الحكم فيه هو الحكم الاولى او غيره ممنوع جدا بل الكلام فى جوازه لانه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر الذى ثبت فيما بعد الغاية واقعا وان لم يكن معلوما بل لا يعقل وجوب الاعتقاد مع الشك فى الموضوع كما لا يخفى واحد وهو بيان المماثلة بين الحكم الاقتضائى والتخييرى وامّا على نسخة اظهر فان لوحظ فيهما المماثلة فالاشكال فيها من جهتين الجهة المذكورة ووجه الاظهرية فنقول امّا وجه الاظهرية فلعلّه احد وجوه ثلاثة.
(منها) تعاضد قاعدة الاشتغال باصل الاباحة فى الحكم التخييرى نظرا الى جريان الاشتغال فى لزوم الاعتقاد واصل الاباحة فى العمل وهذا الوجه مبنىّ على ملاحظة المماثلة فى لفظ اظهر باجراء قاعدة الاشتغال فى الاعتقاد والّا فلا اظهريّة فى البين.
(ومنها) تعاضد اصل الاباحة باصل البراءة فى الحكم التخييرى دون الاقتضائى لعدم جريانهما فيه.
(ومنها) اقوائية مدرك اصل الاباحة فى التخييرى من مدرك قاعدة الشغل فى الاقتضائى نظرا الى ثبوت اصل الاباحة فى التخييرى بالعقل والنقل بخلاف قاعدة الشغل فان الحاكم بها هو العقل خاصة ولعلّ هذا مراد المصنف وإلّا فلا محصّل لكلامه ولعلّ اوجه الوجوه هو الوسط فتامل جيدا.