ولا يجوز ان يكون القيد المذكور مع ذلك قيدا للاستصحاب ايضا للزوم كونه مؤخرا عن الموضوع فيلزم تقدّم الشىء على نفسه وهو محال.
(وان كان المشار اليه) بقوله هذا الحكم مستمرّ هو الحكم الواقعى المعلوم يعنى انّ الطهارة اذا ثبتت واقعا فى زمان فهو مستمرّ فى الظّاهر الى زمن العلم بالنجاسة فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهرى فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا فى زمان فاين هذا من بيان قاعدة اصل الطهارة من حيث هى للشىء المشكوك من حيث هو مشكوك وبعبارة اخرى اذا كان المراد بقوله طاهر هى الطهارة الواقعية وكان المراد الحكم باستمرارها فى مرحلة الظّاهر فلا يستفاد من الرّواية الّا الاستصحاب ولا يستفاد منها القاعدة اصلا.