لا بنفسه لا يسمع وبالجملة فهذا القول ضعيف فى الغاية بل يمكن دعوى الاجماع المركب بل البسيط على خلافه وقد يتوهم ان مورد صحيحة زرارة الاولى مما انكر المحقق المذكور الاستصحاب فيه لان السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء فيه ما لا يخفى فان حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليهالسلام قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وانما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما اذا وجدت امارة على النوم مثل تحريك شيء الى جنبه وهو لا يعلم فاجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليهالسلام حتى لا يستيقن انه قد نام حتى يجىء من ذلك امر بين وإلّا فانه على يقين الخ نعم يمكن ان يلتزم المحقق المذكور كما ذكرنا سابقا بان الشك فى اصل النوم فى مورد الرواية مسبب عن وجود ما يوجب الشك فى تحقق النوم فالنقض به لا بالشك فتامل. من الاثبات والنفى.
(والثانى) الحكم بخلاف الحالة السابقة من جهة العمل بالاصول المخالفة للاستصحاب فاذا كانت الحالة السابقة التكليف الالزامى يحكم بالبراءة من جهة اصالتها او الاباحة يحكم بالالزام من جهة اصل الاشتغال ورفع اليد على احد النحوين المزبورين ليس مستندا الى الشك النوعى لوجوده من قبل ولا الى اليقين بوجود المذى مثلا من حيث هو لانه لو كان موجبا لرفع اليد لكان ساير الامور اليقينية ايضا موجبة لرفع اليد والثانى واضح البطلان والملازمة ايضا ظاهرة بل لاجل كونه مع الشك الموجود من قبل سببين لحدوث الشك الفعلى فى كون المذى الخاص ناقضا ام لا فلا بدّ ان يكون رفع اليد مستندا الى هذا لا غير.
(قوله والفرق بين الوجهين الخ) انّ الاول ناظر الى عدم الوقوع لانّ مقتضى الوجه الاول جواز نقض اليقين باليقين بوجود ما يشكّ فى رافعيّته الّا ان