الوضعى على القول بانتزاع الوضع من التكليف هو اصل البراءة ولو كان للتّكليف حالة سابقة لعدم اعتبار الاستصحاب فى الحكم التكليفى عند هذا المفصّل او لانّ الاصل فى الحكم الوضعى حينئذ مثبت لان السببيّة المنتزعة من الحكم التكليفى معلولة له بمعنى انّ التكليف علّة لوجودها واستصحاب المعلول لاثبات العلة لا يتمّ الّا مع الاثبات ضرورة ان العلة اثر عقلىّ للمعلول لا اثر شرعى ولا كذلك لو قلنا بجعل الوضع وانتزاع التكليف منه اذ التكليف حينئذ معلول للوضع فباستصحاب الوضع يترتّب اثره الشرعى وهو التكليف مضافا الى امكان اجراء الاستصحاب فى الوضع على القول بالجعل لمجرّد اثباته وان لم يكن لترتب التكليف عليه والحاصل لا مجرى للاستصحاب فى الاحكام الوضعيّة على القول بانتزاعها من التكليف اما لانّ الاصل مثبت او لان الاصل فيها مسبّبىّ محكوم بالنسبة الى الاصل فى التكليف من البراءة على مذهب هذا المفصّل.