اذ موارد حكم الشارع على خلاف الحالة السابقة مع كون الشك من قبيل الشك فى الرافع كثيرة فى الشبهات الموضوعية كما فى اعتباره عليهالسلام سوق المسلمين وايديهم وحمل فعلهم على الصحة وغيرها من القواعد الكلية المخالفة للاستصحاب المشتملة على جزئيات كثيرة فان القواعد المذكورة مخالفة لاستصحاب عدم الملك (وربما يدعى) ان ما حكم الشارع فيه بخلاف الاستصحاب اكثر مما حكم به على طبقه ولا اقل من التساوى فهذا الدليل لا يجدى طائلا وعلى هذا اطلاق اسم الغلبة عليه بدل الاستقراء اولى وانسب حسبما عرفت من الفرق بينهما.
(وممن تامل واستشكل) فى هذا الوجه الثانى صاحب بحر الفوائد فى حاشيته على الرسائل حيث قال ان هنا اشكالين على كلام الاستاد العلّامة.
(احدهما) انه كيف يدّعى عدم وجدان المخالفة مع تتبّع الفقه من اوّله الى آخره مع ان مورد عدم حكم الشارع على طبق الحالة السّابقة مع كون الشك فيه من الشك فى الرّافع كثير كما فى شكوك الصلاة فى الركعات وغيرها الى ان قال.
(ثم) انّ الوجه فى اولوية الاستقراء المذكور من الاستقراء الّذى جعله الفريد البهبهانى والسيد فى الرياض سندا لحجيّة شهادة العدلين على الاطلاق وفى جميع الموارد الا ما خرج هو وجدان التخلّف فى مورد الشّهادة كما فى الزّنا وعدم وجدانه بالنسبة اليه بزعم شيخنا الاستاد العلامة وان عرفت مورد التخلّف واعلمنا به من الحكم بعدم الاخذ بالحالة السابقة فى مواردها مع عدم صلاحيته الّا باعتبار الامارة كما فى البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء فان حكم الشارع بترتيب احكام النجاسة عليه بالاجتناب عن ملاقيه ليس من جهة عدم اعتبار استصحاب طهارة الملاقى بل لا بدّ من ان يكون من جهة اعتبار الظّنّ الحاصل بوجود شىء من البول او المنى فى المخرج غالبا والّا لحكم بالطهارة من جهة قاعدة الطهارة فان عدم اعتبار استصحاب الطهارة لا يوجب الحكم بالنجاسة فيحكم بالطهارة من جهة القاعدة لا من جهة