(ومنها) مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب عليهالسلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وافطر للرؤية فان تفريع تحديد كل من الصوم والافطار على رؤية هلالى رمضان وشوال لا يستقيم إلّا بارادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك اى مزاحما به والانصاف ان هذه الرواية اظهرها فى هذا الباب فى اخبار الاستصحاب إلّا ان سندها غير سليم هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها وعدم صحة الظاهر منها فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد.
الصّلاحيّة يستفاد من كلام الشيخ المحقّق كاشف الغطاء.
(ولكن) ذكر بعض الاعلام ان لهذه القاعدة صورا.
(إحداها) ما قام الاجماع على اعتباره.
(والثانية) ما قام الاجماع على عدم اعتباره.
(والثالثة) ما وقع فيه الخلاف امّا الّتى قام الاجماع على اعتبارها فهى ما اذا اعتقد شيئا ورتّب عليه الآثار فانكشف الخلاف وامّا الّتى قام الاجماع على عدم اعتبارها فهى ما اذا اعتقد شيئا وظهر فساد مدرك الاعتقاد قبل ان يبنى عليه وترتّب عليه الآثار كما اذا اعتقد المجتهد حجّيّة الاجماع المنقول وظهر فساد مدرك اعتقاده قبل ان يعمل به وامّا التى وقع فيها الخلاف بينهم فهى ما اذا اعتقد شيئا ورتّب عليه الآثار ثمّ شك فى صحة الاعتقاد وحصل له التّزلزل فيها.
(ثم) قال فنحمل الرّواية على الصّورتين اللّتين لم يقم الاجماع على عدم اعتبارهما لا الصورة الاخرى ولكن قد صرّح كاشف الغطاء الذى انتشر منه تأسيس هذا الاساس بجريان القاعدة فى الصّورة الاخيرة ايضا. (قوله ويبعد حمله على المعنى الذى ذكرنا) وهو المعنى الذى يكون