قبيل الشكّ فى الرّافع.
(ويمكن) ان يكون وجهه انّ الكلام ليس فى العدم المطلق بل فى العدم المضاف الّذى له حظّ من الوجود فيكون حكمه حكم الوجود من حيث انّه قد يكون الشكّ فيه شكّا فى المقتضى وقد يكون الشك فيه شكّا فى الرّافع ويدلّ عليه ان الوجود مستلزم للعدم غالبا بل دائما فلو كان الشك فى العدم شكا فى الرّافع دائما لجرى الاستصحاب فيه دائما وتنتفى ثمرة التفصيل بين الشكّ فى المقتضى والشكّ فى الرّافع على ما اختاره المصنف وغيره.
(قوله ثم ان نسبة القول المذكور) يعنى التفصيل بين الشكّ فى الرافع مطلقا سواء كان الشك فى وجود الرّافع او فى رافعية الموجود باقسامها وبين الشك فى المقتضى بالحجيّة فى الأول دون الثانى.
(قوله هو المقتضى) لا العموم والاطلاق الخارجين عن حريم الاستصحاب.
(قوله وعلى ان يكون حكم الشك فى وجود الرافع) اقول لا بدّ من ذكر مطلب آخر فى تتميم المطلب بان يقال وعلى ان حكم الشكّ فى رافعيّة الموجود من جهة الشبهة فى الموضوع حكم الشك فى رافعية من جهة الشبهة الحكميّة لانّ المثال الذى ذكره كان مختصّا برافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية.
(قوله اما لدلالة دليله المذكور على ذلك) لانّ مناط كلامه انه مع العلم بوجود المقتضى والشك فى المانع يحكم بوجود المقتضى بالفتح وانّه لا يعتنى باحتماله امّا لبناء العقلاء لرجحانه او لغيره من الوجوه الّتى احتملها فى مقام نقل كلام المعارج دليلا للقول بحجيّة الاستصحاب مطلقا ويزيد ذلك وضوحا ملاحظة الوجوه الأخر الّتى ذكرها فى المعارج الراجعة الى افادة الاستصحاب للظّنّ مطلقا الدالة بضميمة مسلميّة الكبرى وهى حجيّة الظن الاستصحابيّ مطلقا او مطلق الظن على المطلوب غاية الأمر تسلّم رجوعه عما ذكره من الاطلاق الى التقييد فى الجملة وهو تسليم كونه مفيدا للظّنّ او حجيّته بالنسبة الى الشك