اثره واقتضائه مستمرا الى الرافع فمع عدم العلم به كما هو المفروض يحكم ببقاء اثره بناء على ما قصده قدّس سره من كفاية ذلك فليس فى كلامه التمسك بالعموم والاطلاق كما توهّم.
(قوله إلّا ان يثبت التعبد من الشارع) يعنى لا من العقلاء فانه غير معقول.