الوضع مثل ما دلّ على سببية البيع ونجاسة الكلب وعلى هذا لا ينبغى من ذى مسكة فضلا عن المحققين ان ينازع فى التعميم والانحصار فكيف يتوهّم انّ الحكم بهذا المعنى مختص بالتكليفى واما على الأخير فالتخصيص بديهىّ فكيف يتوهّم التعميم لان الغرض من تعريف الحكم بالطلب كما صرّح به فى الزبدة اخراج الوضعية فكيف يتوهم انقسام الحكم بهذا المعنى الى التكليفى والوضعى.
(وثانيهما) ما هو المعروف بين المتأخرين وهو النافع فى مقام العمل وهو انّ الاحكام الوضعيّة اعنى السببيّة والشرطيّة ونحوهما مما يطلق عليه الحكم الشرعى مجازا او بالاشتراك هل هى مجعولة او امور منجعلة والتغاير بين هذا الوجه فى تحرير النّزاع وما تقدّم فى غاية الوضوح لانه يجوز ان يقال فى هذا العنوان بعدم الجعل بالنسبة الى الحكم الوضعى مع القول فى العنوان السابق بان الحكم الشرعى مصطلح فيما هو اعمّ من التكليفى والوضعى ويشهد بذلك كلام المحقّق جمال الدين حيث عدّ من الاحكام الشرعية نحو قوله تعالى (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ) وكذلك يمكن ان يقال فى هذا العنوان بالجعل بالنسبة اليه ويقال فى العنوان السابق بانّ المصطلح فى الحكم الشرعى هو التكليفى فقط.
(الثانى) لا شبهة فى صحة اطلاق الحكم على الوضع كاطلاقه على التكليف ويشهد بذلك كثرة اطلاقه عليه فى كلمات الاعلام ولا بدّ ان يلحظ ما هو المراد من الحكم عند النافى والمثبت فقد يكون المراد من الحكم خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين وقد يكون المراد منه المحمول الشرعى الذى لا سبيل لنا اليه قبل بيان الشارع وانتسابه الى موضوعه.
(فان كان المراد) هو المعنى الاوّل عند النافى فهذا مسلم عند المثبت فانّه يعترف بعدم صحة اطلاقه بهذا المعنى على الوضع.
(وان كان المراد) هو المعنى الثانى عند المثبت فهذا لا ينكره المنكر ويسلّم صحة اطلاقه بهذا المعنى على الوضع على وجه الحقيقة سواء كان قائلا بانّ الوضع