بحيث يجوز استعماله فى الاكل والشرب والصلاة نقيض النجاسة واما امور واقعية كشف عنها الشارع فاسبابها على الاول فى الحقيقة اسباب للتكاليف فيصير سببية تلك الاسباب فى العادة كمسبباتها امورا انتزاعية وعلى الثانى يكون اسبابها كنفس المسببات امورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع وعلى التقديرين فلا جعل فى سببية هذه الاسباب ومما ذكرناه تعرف الحال فى غير المعاملات من اسباب هذه الامور كسببية الغليان فى العصير للنجاسة وكالملاقاة لها والسبى للرقية والتنكيل للحرية والرضاع لانفساخ الزوجية وغير ذلك فافهم وتامل فى المقام فانه من مزال الاقدام. موافق للاصل واما الصحة بمعنى ترتب الأثر فالأثر المترتب ان كان من قبيل الأحكام التكليفية كاباحة التصرفات فى البيع والصلح والهبة فالكلام فيها حينئذ هو الكلام فى السببية للتكليف اذ يرجع صحتها حينئذ الى سببيّتها لآثارها وان كان من قبيل الملكية والزوجية والحرّية والطهارة فهذه الأمور بنفسها ليست احكاما شرعية مجعولية نعم الحكم بثبوتها اى الأخبار عنها والتصديق بها من دون جعل شرعى وهى اما ان تكون منتزعة من الأحكام التكليفية ومعنى الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله فى الأكل والشرب فاسبابها حينئذ تكون كمسبباتها انتزاعية وتكون اسبابا للحكم التكليفى وامّا ان تكون امورا واقعيّة كشف عنها الشارع فتكون اسبابها ايضا كذلك هذا ملخّص ما افاده قدسسره فى معنى الصحة والفساد وغيرهما من الاحكام الوضعية.
(قوله نعم الحكم بثبوتها شرعى) ليس المراد بالحكم الانشاء حتى ينافى ما صرّح به من عدم مجعوليتها بل المراد الأخبار بثبوتها والتصديق به من الشرع وهذا المعنى يتحقّق مع الحكم بكونها اعتبارية انتزاعية ومع الحكم بكونها امورا واقعية مجعولة بالجعل التكوينى اما على الاوّل فلانّ المراد بها ليس ان لا يكون