عليه انه قد يكون الامر الوجودى امرا خارجيا كالرطوبة يترتب عليها آثار شرعيه واذا شك فى وجود الرافع لها لم يجز ان يثبت به الرطوبة حتى يترتب عليه احكامها لما سيجىء من ان المستصحب لا يترتب عليه إلّا آثارها الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة امر عقلى او امر عادى فيتعين حينئذ استصحاب نفس الرطوبة واصالة عدم الرافع ان اريد بها اصالة عدم ذات الرافع كالريح المجففة للرطوبة مثلا لم ينفع فى الاحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة بنا على عدم اعتبار الاصل المثبت كما سيجىء وان اريد بها اصالة عدمه من حيث وصف الرافعية ومرجعها الى اصالة عدم ارتفاع الرطوبة فهى ان لم يكن يترتب عليه الا الاحكام الشرعية للرطوبة لكنها عبارة اخرى عن استصحاب نفس الرطوبة فالانصاف افتراق القولين فى هذا القسم. او معاضدا له.
(مثال الاول) كاستصحاب وجوب المضىّ فى الصّلاة للمتيمم الواجد للماء المعارض باستصحاب الاشتغال.
(ومثال الثانى) كاستصحاب الطهارة السّابقة المتيقّنة واستصحاب عدم وجود الرّافع من بول ونحوه فان استصحاب الطهارة معاضد باستصحاب عدم وجود الرّافع لتلك الطهارة ولا بدّ من تقديم الشكّ السببى ودخوله تحت الاخبار الناهية من غير فرق بين حصول التّعارض بينهما او كونهما متعاضدين وغير ذلك من الامثلة وسيأتى شطر من الكلام فى ذلك فى تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.
(قوله ولكن يرد عليه الخ) اقول يمكن الايراد عليه بوجه آخر ايضا وهو انّ اللّوازم المترتّبة على الامر الوجودى المترتب على الاستصحاب العدمى قسمان لوازم شرعية ولوازم عقليّة او عاديّة.
(اما اللوازم الشرعية) كجواز الدخول فى الصلاة فى مثل الطهارة فيمكن اثباتها باستصحاب الرّافع كالحدث فى المثال.