غير السبيلين لا يقال القول بصحة الصلاة وثبوت الطهارة فى محلّ النزاع لا بد له من دليل وليس نصا ولا قياسا ولا اجماعا لعدم وجوده فى محل الخلاف لانّا نقول سلمنا انه لا بد له من دليل لكن لا نسلم انحصار الدّليل فى النص والقياس والاجماع الّا اذا ثبت ان الاستصحاب ليس دليلا وهو نفس النزاع سلمنا ان الاستصحاب ليس دليلا بنفسه لكنه قد دلّ الدليل على الحكم بالبقاء لما تقدّم فى مسئلة الاستصحاب من وجود غلبة الظنّ ببقاء كل ما كان متحققا على حاله.
(قوله المعلوم انتفائها فى الحال الثانى) يعنى ان انتفاء الدلالة فى الزمان الثانى معلوم بالوجدان وان امكن كونه مرادا كذلك اذ لو لم ينتف الدلالة فى الزمان الثانى او علم بعدم كونه مرادا كذلك لا يكون من الاستصحاب فى شيء.
(قال فى الذكرى) الأصل الرابع دليل العقل وهو قسمان الاول قسم لا يتوقف على الخطاب وهو خمسة.
(الاول) ما يستفاد من قضية العقل كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة.
(الثانى) التمسك باصل البراءة عند عدم دليل وهو عام الورود فى هذا الباب الى ان قال ويسمى استصحاب حال العقل وقد نبّه عليه فى الحديث بقولهم عليهمالسلام كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه وشبه هذا
(والثالث) عدم الدليل دليل العدم.
(والرابع) الاخذ بالاقلّ عند فقد دليل على الاكثر.
(الخامس) اصالة بقاء ما كان المسمّاة باستصحاب حال الشرع وحال الاجماع ولا يختص كون المستصحب ثابتا بالاجماع بل لو ثبت به وبغيره من الادلة الشّرعية المختصة دلالتها بالحال الاول الساكتة فى الحال الثانى ايضا يسمى باستصحاب حال الاجماع لانه اصطلاح معروف بين كثير من ارباب هذا الفنّ والغزالى يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الاجماع كما لا يخفى.
(وقال السيد الكاظمى ره) فى شرح الوافية ان الاستصحاب ينقسم الى اربعة اقسام.