(وبالجملة) فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة والحيض مانع منها خطاب وضعى وان استتبع تكليفا وهو ايجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض كما ان قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) ودعى الصلاة ايام اقرائك خطاب تكليفى وان استتبع وضعا وهو كون الدلوك سببا والاقراء مانعا والحاصل ان هناك امرين متباينين كل منهما فرد للحكم فلا يغنى استتباع احدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه فى عداد الاحكام انتهى كلامه رفع مقامه.
حينئذ او كان بلفظ الاخبار كقوله دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة فان المستفاد منه ليس الّا الاخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك واستفادة المفهوم الانتزاعى عن الخطاب لا يوجب تغيّر الاوّل عما هو عليه.
(وثانيا) بانّ الحكم الوضعى غير قابل للجعل والتقرّر والانشاء لا استقلالا ولا تبعا بقوله مضافا الى انّه لا معنى لكون السببيّة مجعولة فيما نحن فيه حتى يتكلم انّه بجعل مستقلّ اولا.
(وتوضيح) مرامه بحيث لا يشذّ عنه شىء انه لا كلام فى اختلاف الحكم التكليفى مع السببيّة والشرطية والمانعية والجزئية مفهوما وكذا لا كلام فى انّها من المعانى الملحوظة عند جعل الحكم التكليفى لانّ الشرطيّة والجزئيّة ملحوظتان فى الامر بالمركب والمشروط وكذلك الكلام فى السببية والمانعية وكذا لا كلام فى ارتباطها بالمأمور به بمعنى انّ لها مدخلية فى المصلحة الكامنة فيه بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد اولها مدخلية فى الغرض.
(وانما الكلام) فى انّ الامور المذكورة هل هى مجعولة بالجعل الشرعى كالاحكام التكليفية سواء كان جعلها مستقلا ام كان جعلها وجعل التكليف بجعل واحد او انّ المجعول الشرعى هو التكليف وهذه امور اعتبارية انتزاعية محضة ويختار انّ